العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رفض الأب تزويج ابنته من رجل صالح يرضيان بعضهما ويرغبون الزواج للعفاف، وذلك بسبب فارق العمر بينهما، وهل يجوز للابنة أن توكل أحداً غير أبيها ليكون وليها في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس منع موليته من بغير مسوغ شرعي إذا تقدم إليها كفء، وإلا كان عاضلاً لها، وفارق السن ليس مسوغاً للمنع. من حق المرأة رفع أمرها الشرعي عند عضل وليها ليزوجها القاضي، ولا يصح أن توكل أحداً غير القاضي. ينصح بتقليل الفوارق بين الزوجين لتحقيق الألفة، وإذا لم يتيسر الزواج من هذه المرأة فيجب قطع العلاقة معها لكونها أجنبية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125995
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي