ما حكم الشرع في رفض الأب تزويج ابنته من رجل صالح يرضيان بعضهما ويرغبون الزواج للعفاف، وذلك بسبب فارق العمر بينهما، وهل يجوز للابنة أن توكل أحداً غير أبيها ليكون وليها في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس منع موليته من بغير مسوغ شرعي إذا تقدم إليها كفء، وإلا كان عاضلاً لها، وفارق السن ليس مسوغاً للمنع. من حق المرأة رفع أمرها الشرعي عند عضل وليها ليزوجها القاضي، ولا يصح أن توكل أحداً غير القاضي. ينصح بتقليل الفوارق بين الزوجين لتحقيق الألفة، وإذا لم يتيسر الزواج من هذه المرأة فيجب قطع العلاقة معها لكونها أجنبية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125995
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125995
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي