العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الميراث بين: زوجة، وبنت، و5 أبناء أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسّم بوجود ابنة وزوجة وأبناء أخ شقيق وأبناء عم شقيق كالتالي:

لابنته النصف فرضًا؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر". لا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الأخ الشقيق.

تقسيم التركة من 40 سهمًا:

البنت: 20 سهمًا (النصف). الزوجة: 5 أسهم (الثمن). أبناء الأخ الشقيق: 15 سهمًا (الباقي)، لكل واحد 3 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155946
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي