كيف يُقسّم الميراث بين: زوجة، وبنت، و5 أبناء أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسّم بوجود ابنة وزوجة وأبناء أخ شقيق وأبناء عم شقيق كالتالي:
لابنته النصف فرضًا؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر". لا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الأخ الشقيق.
تقسيم التركة من 40 سهمًا:
البنت: 20 سهمًا (النصف). الزوجة: 5 أسهم (الثمن). أبناء الأخ الشقيق: 15 سهمًا (الباقي)، لكل واحد 3 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155946
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155946
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي