هل تجب كفارة على من نذر صيام الاثنين والخميس ثم أفطر بعض الأيام لعذر؟
يجب على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها، امتثالاً لقوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ". والنذر المعين إذا فات للعجز عنه بمرض أو نسيان، فلا كفارة فيه ولا قضاء، أما إذا كان الفطر فيه لغير عذر فيجب قضاؤه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103545