ما حكم من نذرت صيام الاثنين والخميس إن شفيت والدتها، ثم شق عليها الوفاء بنذرها لظروف العمل وغيرها؟
من نذر طاعة لزمه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، فإن لم يطق فعليه كفارة يمين. ومشقة العمل لا تبيح الفطر إلا إذا بلغت حداً لا يستطاع معه الصوم، ومن أفطر صوم نذر لعذر شرعي (كالحيض) ففيه خلاف للعلماء، أما من تعمد الفطر لغير عذر فالراجح وجوب القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31380