العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة على من نذر صيام الاثنين والخميس ثم أفطر بعض الأيام لعذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها، امتثالاً لقوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ". المعين إذا فات للعجز عنه بمرض أو نسيان، فلا كفارة فيه ولا قضاء، أما إذا كان الفطر فيه لغير عذر فيجب قضاؤه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103545
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي