هل يعتبر الطلاق قد تم بلفظ الكناية والنية الصريحة عندما قال الزوج لوالد الزوجة: "بل نكمل الإجراءات، ولا أريد إكمال الحياة الزوجية معها ولا هناك نية رجعة"؟ وإذا كان كذلك، فهل انتهت العدة الشرعية بمرور ست حيضات؟ أم أن العدة تبدأ من تاريخ قرار المحكمة بالتفريق؟ وهل يُعتبر طلب الزوجة لإنهاء الحياة الزوجية خلعًا أم فسخًا أم طلاقًا، وهل تختلف العدة في هذه الحالات؟
يقع بإيقاع الزوج له أو بحكم القاضي المسلم، وإذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق أو يوكّل فيه أو يكتبه بنية الطلاق، فلا يقع الطلاق. وقول الزوج: "بل نكمل الإجراءات، ولا أريد إكمال الحياة الزوجية معها ولا هناك نية رجعة" هو إخبار عن رغبته في الطلاق وليس إنشاء له. وإذا كانت العبارة كناية، فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، ولا يمكن معرفة إلا بالرجوع للزوج، فإن أقر بالطلاق وقع وإلا فلا.
وتنصح السائلة بعرض الأمر على أهل العلم الموثوقين في المراكز الإسلامية ببلد إقامتها.
وأوضح مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن الطلاق المدني لا ينهي الزواج شرعًا إلا بتوثيقه أمام المحاكم الوضعية إذا طلق الرجل شرعًا، أو باللجوء إلى المراكز الإسلامية التي تقوم مقام الشرعي.
وتبدأ من وقت اعتبار الطلاق واقعًا شرعًا، ومجرد طلب المرأة للطلاق لا يجعله خلعًا أو فسخًا، يكون ببذل المرأة عوضًا للزوج، وعدة الخلع كعدة الطلاق عند .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121772
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121772
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي