العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلوات الفائتة وهل تجبر صلاة النوافل ما فات من الصلوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بلوغ الأنثى يحصل بواحد من أربعة أمور: ، الاحتلام، ظهور الشعر الخشن حول الفرج، أو بلوغ خمس عشرة سنة.

إذا لم يسبق البلوغ سن الخامسة عشرة بأي علامة من العلامات الثلاث الأول، فلا يجب قضاء الصلوات التي تركت قبلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل". أما إذا حصل البلوغ قبل سن الخامسة عشرة، فيجب قضاء الصلوات المتروكة في تلك المدة.

صلاة النوافل لا تسقط وجوب قضاء ، ولكنها تجبر نقص الفرائض يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35704
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي