هل يتم إخراج كفارة الأيام التي أفطرتها والتي مضت عليها عدة رمضانات بنفس المبلغ الذي دُفع للزوج سابقاً (ثلاثمائة جنيه) أم بالمبلغ الحالي، وهل يجوز دفع هذا المبلغ لمسجد يقيم موائد إفطار للصائمين (مائدة الرحمن)؟
لا تبرأ ذمة السائلة من قضاء الصيام إلا بصيام جميع الأيام التي أفطرتها، وإن لم تعلم عددها صامت ما يغلب على ظنها أنه يجزئها. أما الكفارة، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه بلا عذر، ومقدارها مد من طعام، ولا يجزئ إخراجها قيمة إلا للضرورة ويكون ذلك بقيمتها الحالية. يجوز دفع الكفارة للقائمين على إفطار الصائمين بشرط أن يكون المستفيدون فقراء ومساكين. أما المبلغ الذي يلزم الزوج رده فهو 300 التي أخذها من مالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77634