هل يُعدُّ استخدام السائل لقفازات زميله التالفة دون علمه، ثم إبدالها بنوعية مختلفة مع علمه بمصدرها وموافقته على أخذها، ذنبًا في ذمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا شيء على السائل فيما ذكر بعدما استأذن صاحبه وعلم أنه لا حرج عنده في انتفاعه بالقفازات وإتلافها؛ لأنها مما ينتبذه الناس رغبة عنه، وهو أحق به، وقد دفعت الشك باليقين، فلا ضمان عليه ولا إثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144187
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي