العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ استخدام السائل لقفازات زميله التالفة دون علمه، ثم إبدالها بنوعية مختلفة مع علمه بمصدرها وموافقته على أخذها، ذنبًا في ذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا شيء على السائل فيما ذكر بعدما استأذن صاحبه وعلم أنه لا حرج عنده في انتفاعه بالقفازات وإتلافها؛ لأنها مما ينتبذه الناس رغبة عنه، وهو أحق به، وقد دفعت الشك باليقين، فلا ضمان عليه ولا إثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144187
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي