هل يجوز للمرأة المتعرضة للتحرش من زوج ابنتها أن تقوم بعمل سحر له ليبتعد عنها، حفاظًا على بيتها وبيت ابنتها، بعد أن جربت جميع الطرق لإصلاحه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا كبيرة من الكبائر، وتزداد قُبحًا وغلظًا إذا كان بالأم، كأم الزوجة، وقد نص الفقهاء على أنه إذا خيفت الفتنة بذات المحرم صارت كالأجنبية سدًا لباب الفتنة، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا يصافحها، ولا يحدِّثها إلا بالمعروف، ويجب أن تتحجب منه.
وإن وعظته ولم يكف فينبغي أن تهدده بإبلاغ من يخشى منه، أو برفع أمره إلى القاضي، وإذا استطاعت أن تفتدي منه ابنتها فهو أولى ليبتعد عنها.
ولا يجوز عمل السحر لهذا الغرض.
وينصح للمرأة المبتلاة ألا تسكت على جرم صهرها، بل تعالج أمره بحكمة، لئلا يؤثر ذلك على سمعتها أو يهدم بيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77459
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77459
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي