العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخصيص جزء من مصروف الزوجة لوالدتها دون علم زوجها، أو مساعدتها بمال من عملها، وهل يجب موافقته على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت أمك محتاجة للنفقة وعليك واجب الإنفاق عليها ما دمتِ موسرة، أما إخوتها فليس عليهم ذلك. وإذا لم تكن محتاجة، فلكِ أن تنفقي عليها من مالك دون إعلام زوجك، وليس له الحق في منعك. وإذا أعطاكِ زوجك نفقتك، فلكِ أن تعطي أمك منها، فللمرأة التصرف في نفقتها بما تشاء ما لم يضرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180689
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي