العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخصيص جزء من مصروف الزوجة لوالدتها دون علم زوجها، أو مساعدتها بمال من عملها، وهل يجب موافقته على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت أمك محتاجة وعليك واجب الإنفاق عليها ما دمتِ موسرة، أما إخوتها فليس عليهم ذلك. وإذا لم تكن محتاجة، فلكِ أن تنفقي عليها من مالك دون إعلام زوجك، وليس له الحق في منعك. وإذا أعطاكِ زوجك نفقتك، فلكِ أن تعطي أمك منها، فللمرأة التصرف في نفقتها بما تشاء ما لم يضرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي