العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ منحة الوفاة التي تُمنح لوالدة المتوفى من الضمان الاجتماعي جزءًا من الميراث أم حقًا خاصًا بها؟ وهل يُعتبر الابن عاقًا أو آثمًا إذا اقترح على والدته وإخوته تخصيص منحة الوفاة لبناء مسجد، مع الإبقاء على حصص الورثة كاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

منحة الوفاة إذا كانت مستحقات للوالد بسبب عمله فهي وتقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وإن كانت هبة من الضمان الاجتماعي فهي لمن عينتهم الجهة المانحة. واقتراح السائل برفع الحرج عن إخوته المحتاجين ليس فيه إثم ولا عقوق، وينبغي مراعاة حال الوالدة ورضاها عند عرضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195451
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي