هل يجوز بيع منزل اشتراه الرجل بنية إعادة بيعه، بمنزله الأول مع دفع مبلغ إضافي، وما هي كيفية إخراج زكاة هذا البيع؟
أولًا: يجوز بيع منزل بمنزل آخر مع دفع فارق نقدي أو بدونه، ما لم يكن البيع الثاني مشروطًا أو متواطئًا عليه في العقد الأول.
ثانيًا: من اشترى منزلًا بنية بيعه والربح منه، تجب فيه زكاة التجارة بشروط معينة، وهي:
1. أن يحول عليه الحول (سنة قمرية) يبدأ من تاريخ الشراء.
2. أن يبلغ النصاب (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة).
وعند حلول الحول، تُقوَّم قيمة المنزل وتُخرج زكاته بمقدار ربع العشر من هذه القيمة.
وإذا بيع المنزل قبل حولان الحول، وكان المشتري ينوي اقتناءه (وليس التجارة)، فلا زكاة عليه في المنزل، وتجب الزكاة على المبلغ النقدي إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.
أما إذا كانت نيته التجارة، فلا ينقطع الحول، وتُقوَّم قيمة المنزل ويُضاف إليه المبلغ النقدي المتبقي، وتُخرج الزكاة من المجموع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12683