العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من ابنة الخال الأكبر مع الرضاعة من الجدة مع الخال الأصغر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، والطفل المرتضع هو الذي تُقدّر له القرابة. فإن كانت الجدة أماً لخالك الأكبر، أو كان لبنها لأبيه، فإنك تصير أخاً له من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج من ابنته؛ لأنك عمها من الرضاع.

أما إن لم تكن الجدة أماً لخالك الأكبر، ولم يكن اللبن لأبيه، ولم تشترك معه في الرضاع من امرأة أخرى، فيجوز لك الزواج من ابنته ما لم يثبت بينكما سبب محرمية آخر.

يشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي