هل يجوز الزواج من ابنة الخال الأكبر مع الرضاعة من الجدة مع الخال الأصغر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، والطفل المرتضع هو الذي تُقدّر له القرابة. فإن كانت الجدة أماً لخالك الأكبر، أو كان لبنها لأبيه، فإنك تصير أخاً له من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج من ابنته؛ لأنك عمها من الرضاع.
أما إن لم تكن الجدة أماً لخالك الأكبر، ولم يكن اللبن لأبيه، ولم تشترك معه في الرضاع من امرأة أخرى، فيجوز لك الزواج من ابنته ما لم يثبت بينكما سبب محرمية آخر.
يشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي