العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زنا الأب بابنته وإنجاب ولد منه، وهل يُعدّ الولد ابنًا أم حفيدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ارتكب الأب فاحشة الزنا بمحارمه، وهي عظيمة ومخالفة للفطر السليمة، ويجب على ولي الأمر حد الرجم عليه حتى الموت. إذا كانت البنت مطيعة، فإن كانت متزوجة وجب رجمها، وإن كانت بكرًا وجب جلدها مائة جلدة. أما الابن الناتج عن هذا الزنا فهو ابن زنا ولا يُنسب للأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31112
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي