هل تُعدّ بنت الأخت مُحرمة على ابن السائلة للزواج، وذلك بعد أن قامت السائلة بإرضاعها رضعات قليلة وغير مُشبعة - لا تتذكر عددها تحديدًا إن كانت أربع أو خمس - في خامس يوم من ولادتها، حيث كان الحليب قليلًا ولم يُشبع الطفلة، وكل ذلك حدث خلال خمس ساعات؟
يثبت التحريم بخمس رضعات مشبعات على القول الراجح، وتحديد الرضعة يرجع فيه لعرف الناس، وضابطها أن يرتضع الطفل من الثدي حتى يتركه باختياره، فإن حصل ذلك خمس مرات فقد ثبت الإرضاع المحرِّم، أما إذا حصل شك في عدد الرضعات هل هي أربع أو خمس، فلا يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه حتى يثبت بيقين. بناءً عليه، إن كان هناك شك في عدد الرضعات أو في اعتبار كل رضعة شرعاً، فلا يثبت التحريم ويجوز لابنك الزواج من بنت خالته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157567