هل يجوز الزواج من ابنة الخال إذا كانت الجدة -أم الأم- قد أرضعت السائل، مع العلم أن الخال لم يجتمع مع السائل في رضعة واحدة من الجدة، وكذلك ابنة الخال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يثبت بالرضاع من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة خمس رضعات مشبعات في الحولين، أصبح ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وأخًا لأبنائها من الرضاع. فإن رضعت من جدتك أم خالك خمس رضعات مشبعات في الحولين، فقد صرت ابنًا لها وأخًا لخالك من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج من ابنته لأنها بنت أخيك من الرضاع. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين، فلا تثبت المحرمية، ويجوز لك الزواج من بنت خالك ما لم يثبت بينكما سبب محرمية آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117951
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي