العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق، طالق، طالق مني شرعا" عبر البريد الإلكتروني، وبقول "إذا خرجت من البيت فأنت طالق"، بعد وقوع طلاقين سابقين رسميين وإفتاء بعدم وقوع طلاقات شفوية أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما كتبه الزوج -إن أقر به- يوقع الطلاق، وإن قصد بالتكرار إيقاع الثلاث وقعت وحرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، وإن قصد التأكيد فواحدة فقط، وإن احتسبت الطلقتان السابقتان، فتكون هذه هي الثالثة وتقع بها البينونة. قول المفتي لا يغير الحلال والحرام، ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للبت فيها. "أنت طالق" طلاق صريح منجز، و"إن خرجت من البيت فأنت طالق" يمين طلاق يقع بها الطلاق عند الحنث في قول الجمهور. إن وقعت البينونة بطلاق سابق، فلا عبرة لليمين، وإلا وقع الطلاق بخروجها عند الجمهور، وبعض العلماء يرى كفارة يمين فقط. المسألة شائكة وتتطلب حكم المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97075
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي