العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد الإخوة الأحياء -وقد حج عن نفسه- أن يحج عن أحد أخويه المتوفيين مقتولين، باستخدام المال الذي حصل عليه الوالدان كدية أو تعويض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أن يحج أحد الإخوة عن أخوين ميتين من مال الدية، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، لأن الدية مال مباح للورثة. ويجوز من الدية لكل وارث مكلف من نصيبه. وإن كان الميتان مستطيعين ولم يحجا، فالحج عنهما من تركتهما واجب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99095
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي