العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق أو إجراء عملية جراحية لدى طبيب رجل إذا رفض زوجها إكمال علاجها للإنجاب في بلد آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن تداوي المرأة المرأة، ويجوز للرجل مداواة المرأة عند الضرورة أو الحاجة، وعليه فلا حرج في إجراء العملية عند طبيب إن دعت لذلك ضرورة أو حاجة، وينبغي تحري الطبيب الثقة ذا الدين والخبرة.

إذا منع الزوج زوجته من إجراء العملية، فالأصل وجوب طاعته وانتظاره ما لم يترتب على الانتظار ضرر، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، ومنع الزوج ليس مبيحًا لذلك ما لم تتضرر الزوجة، وفي حال تضررها يجوز لها طلب الطلاق للضرر، مع النصيحة بالصبر وعدم التعجل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي