ما الحكم الشرعي بخصوص الأموال المكتوبة باسم الزوجة، مع مطالبتها بالطلاق، في حين أن الزوج لا يرغب في ذلك؟
إذا طلبت الزوجة الطلاق لغير سبب، فيجوز للزوج الامتناع عن طلاقها حتى ترد إليه ما أعطاها، ولو زاد عن مهرها، وهو قول أكثر أهل العلم. إذا طلقها الزوج دون اشتراط رد شيء من المال، فلها كامل مهرها وجميع حقوق المطلقة. إذا وهب الزوج عقارات لزوجته وقبضتها، فلا يحق له الرجوع في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده"، وقوله: "العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". أما إذا لم تكن هبة، وإنما كُتبت العقارات باسمها لتسهيل الإجراءات، فيحق للزوج استردادها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170309