العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق مرتين دون قصد، ثم حلف "علي الطلاق أن لا آخذ من مالك" وقام بأخذ المال بعد فترة، وهل تُعتبر الزوجة شريكة له في نصف نصيبه من مشروع مشترك مقابل ما أخذ من مالها برضاها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الجمهور إذا وقع المحلوف عليه، ويرى بعض العلماء كابن تيمية أنه يمين تلزم فيه الكفارة إذا لم يقصد الحالف الطلاق. ويُنصح بالرجوع للمحكمة الشرعية.

أما مال الزوجة الذي أخذه الزوج، فإن كان بشرط استحقاقها نصيبًا من حصته العقارية فلها ذلك، وإن كان هبة منها فلا يجوز الرجوع فيه. وقد ذكر مالك أن للزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقته عليه، إلا أن يكون ذلك على وجه الصلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102659
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي