ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق مرتين دون قصد، ثم حلف "علي الطلاق أن لا آخذ من مالك" وقام بأخذ المال بعد فترة، وهل تُعتبر الزوجة شريكة له في نصف نصيبه من مشروع مشترك مقابل ما أخذ من مالها برضاها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف يقع به الطلاق عند إذا وقع المحلوف عليه، ويرى بعض العلماء كابن تيمية أنه يمين تلزم فيه إذا لم يقصد الحالف الطلاق. ويُنصح بالرجوع للمحكمة الشرعية.
أما مال الزوجة الذي أخذه الزوج، فإن كان بشرط استحقاقها نصيبًا من حصته العقارية فلها ذلك، وإن كان هبة منها فلا يجوز الرجوع فيه. وقد ذكر مالك أن للزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقته عليه، إلا أن يكون ذلك على وجه الصلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي