ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق على زوجته ألا تعطي شخصًا مبلغًا من المال، ثم تبين له بعد خمسة أشهر أنها أعطته المال، مع العلم أن هذه هي المرة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما حصل طلاق معلق، فإذا أعطت الزوجة المال للشخص المقصود، وقع الطلاق. إن كنت طلقتها قبل ذلك، فتحسب طلقتان، ولك مراجعتها إن كانت في العدة. وإن خرجت من العدة، فلا تعود إلا بعقد جديد. وإذا أعطت الزوجة المال، فالطلاق واقع، أما إذا أعطت أمك أو غيرها المال، فلا يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156487
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156487
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي