هل يقع الطلاق إذا أخذ الزوج من مال زوجته بعد أن حلف "علي الطلاق مش حاجي جنب فلوسك"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخذ الزوج من أموال زوجته بعد أن حلف ألا يأخذ منها، يعتمد على نيته: 1. إذا قصد فعلاً: تحسب طلقة واحدة إذا حنث في يمينه. 2. إذا لم يقصد الطلاق (وهو الغالب): وإنما أراد إلزام نفسه باجتناب أموالها، فكلامه حكمه حكم اليمين، وإذا أخذ من أموالها فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
واستشهد شيخ ابن تيمية بأن تعليق الطلاق على شرط ينظر فيه إلى قصد المتكلم: إن قصد الحلف: فحكمه حكم اليمين وعليه كفارة. إن قصد وقوع الطلاق عند تحقق : وقع الطلاق.
ويؤيد هذا مذهب العلماء وعدد من الصحابة، مثل ابن عمر وابن عباس وعائشة، الذين يرون أن الحلف بالطلاق أو العتاق يلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان القصد اليمين لا الإيقاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8275
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8275
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي