العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا أخذ الزوج من مال زوجته بعد أن حلف "علي الطلاق مش حاجي جنب فلوسك"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أخذ الزوج من أموال زوجته بعد أن حلف ألا يأخذ منها، فالحكم يعتمد على نيته: 1. إذا قصد الطلاق فعلاً: تحسب طلقة واحدة إذا حنث في يمينه. 2. إذا لم يقصد الطلاق (وهو الغالب): وإنما أراد إلزام نفسه باجتناب أموالها، فكلامه حكمه حكم اليمين، وإذا أخذ من أموالها فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.

واستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بأن تعليق الطلاق على شرط ينظر فيه إلى قصد المتكلم: إن قصد الحلف: فحكمه حكم اليمين وعليه كفارة. إن قصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط: وقع الطلاق.

ويؤيد هذا مذهب جمهور العلماء وعدد من الصحابة، مثل ابن عمر وابن عباس وعائشة، الذين يرون أن الحلف بالطلاق أو العتاق يلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان القصد اليمين لا الإيقاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي