العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق قائلاً: "عليّ الطلاق من أختك، سوف تدفع لي ذلك المال"، بنية عدم أخذ المال، فهل يقع الطلاق إذا لم يدفع أخو الزوجة المال؟ وهل يجوز التحايل لإيجاد مخرج من هذا اليمين؟ وهل يأثم الزوج إذا جامع زوجته قبل معرفة حكم يمينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتمدة لدينا أن الزوج إذا حنث في يمينه، وقع طلاقه، ولا يحنث إلا بانتهاء آخر زمن الإمكان وهو موت أحدهما. ولا يُبرّ في يمينه بالحيلة، لقول ابن القيم: "من احتال بحيلة؛ فهو حانث". ولا إثم على الزوج في جماع زوجته قبل أن يبرّ في يمينه. وإذا وقع ، فله مراجعة زوجته في عدتها. ويرى بعض العلماء كشيخ ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وتلزمه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180944
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي