هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله: "علي الطلاق ما هي مروحة غير لما زوجها يجي يأخدها" كطلقة أم يمين، مع العلم أنه دفع كفارة يمين بناءً على فتوى شيخ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الجمهور إذا وقع المحلوف عليه، وهو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فتلزم الكفارة ولا يقع الطلاق. لا حرج على الزوج إن أخذ بفتوى ابن تيمية إذا اطمأن لقول من يثق به، ولم يكن متبعًا لهواه أو متتبعًا للرخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120225
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120225
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي