العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله: "علي الطلاق ما هي مروحة غير لما زوجها يجي يأخدها" كطلقة أم يمين، مع العلم أنه دفع كفارة يمين بناءً على فتوى شيخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف يوقع الطلاق عند إذا وقع المحلوف عليه، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فتلزم ولا يقع الطلاق. لا حرج على الزوج إن أخذ بفتوى ابن تيمية إذا اطمأن لقول من يثق به، ولم يكن متبعًا لهواه أو متتبعًا للرخص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120225
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي