هل يقع الطلاق ويلزم كفارة على من حلف يمين طلاق بقوله: "عليّ الطلاق الجوازة دي مش حتم" لتهديد الأهل وليس بنية الطلاق، ثم تيسرت هذه الزيجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء على أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث به، وهذا هو به عندنا. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يُقصد به الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع به طلاق. وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن طلاق السائل يقع إن تزوجت أخته هذا الرجل، أما على قول ابن تيمية فعليه كفارة يمين. والحلف المشروع يكون بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132368
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132368
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي