هل يقع الطلاق ويلزم كفارة على من حلف يمين طلاق بقوله: "عليّ الطلاق الجوازة دي مش حتم" لتهديد الأهل وليس بنية الطلاق، ثم تيسرت هذه الزيجة؟
جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث به، وهذا هو المفتى به عندنا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يُقصد به الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع به طلاق. وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن طلاق السائل يقع إن تزوجت أخته هذا الرجل، أما على قول ابن تيمية فعليه كفارة يمين. والحلف المشروع يكون بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132368