ما حكم معاشرة الزوجة إذا كان قد وقع الطلاق بسبب حلف الزوج عليها بالطلاق إن فعلت كذا، مع العلم أنه قد أخرج كفارة يمين ظنًّا منه أنها واجبة، ثم علم أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الكفارة في يمين الطلاق؟
الذي يُفتى به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور بوقوع الطلاق بالحنث في اليمين، بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الحلف الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع طلاق. لا حرج في العمل بقول بعض العلماء المختلفين ما دام المستفتي مطمئنًا لصحته وغير متبع لهواه. فإن عملت بقول ابن تيمية ومن وافقه وكفرت عن يمينك فلا حرج، أما على القول بوقوع الطلاق، فجماع الزوجة قبل انقضاء عدتها يحصل به الرجعة عند بعض العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153371