ما حكم معاشرة الزوجة إذا كان قد وقع الطلاق بسبب حلف الزوج عليها بالطلاق إن فعلت كذا، مع العلم أنه قد أخرج كفارة يمين ظنًّا منه أنها واجبة، ثم علم أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الكفارة في يمين الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يُفتى به في مسألة الحلف هو قول بوقوع الطلاق بالحنث في اليمين، بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الحلف الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع طلاق. لا حرج في العمل بقول بعض العلماء المختلفين ما دام المستفتي مطمئنًا لصحته وغير متبع لهواه. فإن عملت بقول ابن تيمية ومن وافقه وكفرت عن يمينك فلا حرج، أما على القول بوقوع الطلاق، فجماع الزوجة قبل انقضاء عدتها يحصل به عند بعض العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153371
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153371
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي