العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النكاح والمعاشرة الزوجية بعد الحلف بالطلاق بنية الكفارة عن اليمين في حادثتين منفصلتين؟ وما حقيقة المشاكل الزوجية التي تلت هذه الأحلاف، هل هي بسببها أم من وسوسة الشيطان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: الحلف بالطلاق كقول "علي الطلاق إنك ما تقفل الخط" هو يمين، ويلزم فيه كفارة يمين، إلا إن قصد به الطلاق، فيقع. وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين أقسام تعليق الطلاق: 1. شرط محض: يقع به الطلاق بكل حال (مثال: إذا غربت الشمس فأنت طالق). 2. يمين محض: لا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين (مثال: إن كلمتُ زيدًا فامرأتي طالق، بقصد الامتناع). 3. محتمل للأمرين: يرجع فيه لنية المعلِّق (مثال: إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق)؛ فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد المنع فاليمين تجب فيه كفارة يمين.

ثانيًا: قول "علي الطلاق إن شغلتِها راح أطلقك" طلاق معلق، يرجع فيه لنية القائل: - إن قصد المنع فقط ولم تُطِع، فعليه كفارة يمين. - إن قصد طلاقها لمخالفتها، وقع الطلاق بوقوع المخالفة. وإن شكّ في نيّته، فالأصل هو وقوع الطلاق. ويجب التأكد من الصيغة، فقول "لو فعلتِ كذا راح أطلقك" يختلف عن "إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق". وإذا كنت قد سألتَ شيخًا وأفتاك بكفارة يمين، فتمسك بقوله. وينصح بالامتناع عن ألفاظ الطلاق للحفاظ على استقرار الأسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9151
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي