ما هي كفارة يمين الطلاق المنعقدة على الزوجة، إذا كان الغرض منها التخويف، وهل تكون الكفارة قبل أم بعد الفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه تطلق زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق أو التهديد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق للتهديد أو التأكيد هو كالحلف بالله، فإذا حنث فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. والفتوى المعتمدة هي قول الجمهور، فإذا فعلت الزوجة ما نُهيت عنه طلقت، ويمكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. أما على قول ابن تيمية، فإن كان القصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وتلزم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153282
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153282
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي