العودة إلى البحث
السؤال

ما هي كفارة يمين الطلاق المنعقدة على الزوجة، إذا كان الغرض منها التخويف، وهل تكون الكفارة قبل أم بعد الفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن من حلف وحنث فيه تطلق زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق أو التهديد. أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق للتهديد أو التأكيد هو كالحلف بالله، فإذا حنث فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. المعتمدة هي قول الجمهور، فإذا فعلت الزوجة ما نُهيت عنه طلقت، ويمكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. أما على قول ابن تيمية، فإن كان القصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وتلزم كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153282
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي