العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم تجب كفارة يمين على من حلف على زوجته بعدم الاتصال بها ثم اتصل بها لضرورة، مستدلاً بحديث: "من حلف على شيء، فوجد خيرًا منه؛ فليأت الذي هو خير، ويكفر عن يمينه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل بالطلاق، فله حكم الطلاق المعلق، فإن حنث وقع الطلاق في قول الجمهور، وهو المفتى به عندنا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الزوج الطلاق بيمينه. هذه الكفارة تلزم الزوج الحالف لا الزوجة. واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب غير محمودة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي