العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم تجب كفارة يمين على من حلف على زوجته بعدم الاتصال بها ثم اتصل بها لضرورة، مستدلاً بحديث: "من حلف على شيء، فوجد خيرًا منه؛ فليأت الذي هو خير، ويكفر عن يمينه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل ، فله حكم الطلاق المعلق، فإن حنث وقع الطلاق في قول ، وهو به عندنا، بينما يرى شيخ ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الزوج الطلاق بيمينه. هذه تلزم الزوج الحالف لا الزوجة. واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب غير محمودة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173546
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي