العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق ليست شغالة" - عن المروحة - فإذا اشتغلت فهل يقع اليمين، وهل تحسب طلقة أم لا، وهل تلزم كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه طلقت زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق للتهديد أو التأكيد يلزم صاحبه كفارة يمين ولا يقع به طلاق. والفتوى عندنا هي على قول الجمهور، فإذا وقع ما حلف الزوج على نفيه وقع الطلاق، وله مراجعة زوجته إن لم يكن مكملاً للثلاث وقبل انقضاء العدة. أما على قول ابن تيمية، فلا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148597
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي