العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق لو عملت الزوجة بعد قسم الزوج: "علي الطلاق لن تعملي مرة أخرى"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جماهير أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كابن تيمية يرون أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فتلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

وعليه فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا اشتغلت، وقع طلاقها، وإن لم يكن مكملاً للثلاث فلك مراجعتها في عدتها، وأما على قول ابن تيمية فإن كنت لم تقصد بيمينك إيقاع الطلاق، ولكن قصدت منعها من العمل، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق عليها إذا اشتغلت، ولكن تلزمك كفارة يمين.

والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي