ما كفارة من حلف بالطلاق على زوجته ألا تفعل شيئًا، ولم يقع اليمين؟
إذا حنثت الزوجة وفعلت ما حلف الزوج على عدم فعله، يقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وتحتسب هذه طلقة. إن لم تكن الثالثة، فيجوز مراجعتها قبل انقضاء العدة بلا عقد جديد، أو بعقد جديد بعد انقضائها. وينصح بتجنب التلفظ بالطلاق مستقبلًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163200