"ما حكم الشرع فيمن حلف بالطلاق ثلاثًا على زوجته ظانًا أنها قالت شيئًا ثم تبين له عكس ذلك، وما هو حكم الطلاق في هذه الحالة، ومتى يقع الطلاق، ومتى يُحتسب طلقة؟ "
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت معتقداً أن زوجتك فعلت الأمر الذي حلفت عليه، فـالراجح أنك لا تحنث، ولو كان الواقع أن زوجتك لم تفعل هذا الأمر، أما إذا كنت حلفت كاذباً أو شاكاً في الأمر فقد حنثت في يمينك، وفي هذه الحال يجب عليك أن تتوب إلى الله، وعند بعض العلماء تلزمك كفارة يمين لحلفك بالله كاذباً، وعلى قول تطلق زوجتك ثلاثاً، ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق ولا تلزم بها كفارة، أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين، وننصحك بالامتناع عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139228
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي