العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق ثلاثًا على عدم التحدث مع امرأة بعينها ثم تحدث معها، بعد أن كان قد حلف بالطلاق مرتين سابقتين ورجع في يمينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء إلى أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وبناءً عليه، فالزوجة مطلقة ثلاثًا بينونة كبرى على مذهب الجمهور، ولا يحل له رجعتها إلا بعد زواجها من رجل آخر ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وعلى قول ابن تيمية، إذا لم يقصد الزوج الطلاق، فلم يقع طلاق وعليه كفارة يمين. وتنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136757
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي