العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحلف بالطلاق بالثلاثة "عليّ الطلاق بالثلاثة لن أتصل عليها مرة أخرى، ولن أكلمها" وهل يقع إذا اضطر الزوج لمقابلتها أو محادثتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. خلافًا لذلك، يرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. به هو أن الطلاق يقع ثلاثًا وتكون بينونة كبرى، ويتوقف الحنث على نية الزوج، فإن نوى الامتناع المطلق عن الاتصال والكلام حنث بأي تواصل، وإن نوى الامتناع عن وجه معين، فلا يحنث بغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142445
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي