ما حكم الحلف بالطلاق بالثلاثة "عليّ الطلاق بالثلاثة لن أتصل عليها مرة أخرى، ولن أكلمها" وهل يقع إذا اضطر الزوج لمقابلتها أو محادثتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. خلافًا لذلك، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. المفتى به هو أن الطلاق يقع ثلاثًا وتكون بينونة كبرى، ويتوقف الحنث على نية الزوج، فإن نوى الامتناع المطلق عن الاتصال والكلام حنث بأي تواصل، وإن نوى الامتناع عن وجه معين، فلا يحنث بغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142445