العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجل قال: "علي الطلاق بالثلاث، لن أكلم فلانًا من الناس"، ويريد أن يكلمه الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به عندنا. وبناءً عليه، فإذا كلم الرجل الذي حلف على ترك مكالمته، طلقت زوجته منه ثلاثًا.

أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع به طلاق. وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178877
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي