العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق ثلاثًا على زوجته بأنها قالت كلمة معينة، مع تكرار اليمين، وكلاهما متيقن من موقفه (هو أنها قالت، وهي أنها لم تقل)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك ثلاثاً وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ ابن تيمية يرى أن حكم الحلف الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، والراجح أنك لا تحنث ما دمت حلفت معتقداً صدق ما حلفت عليه، ولو كان الواقع بخلاف ما حلفت عليه، وبالتالي لا يلزمك طلاق ولا كفارة. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146905
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي