العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق لتفعل شيئاً فتأخرت في فعله أو خالفته، وهل تعتبر الآن مطلقة ثلاث مرات، وبالتالي محرمة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء إلى وقوع إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق على فعل أو ترك شيء في وقت معين ولم تفعل أو تترك في ذلك الوقت.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأمر يرجع إلى نية الحالف؛ فإن قصد تعليق الطلاق وقع بالحنث، وإن قصد التهديد فعليه كفارة يمين.

وينبغي للزوج الحذر من التساهل بلفظ الطلاق، وعليه رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36621
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي