هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته -من باب المزاح أو محاولة إرضائها- "علي الطلاق بالثلاثة ماحنا طالعين [مع بعض] غير لما نتصالح"، ثم خرجت الزوجة وحدها بعد فترة؟
اتفق جمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق، ويقع الطلاق بوقوع ما عُلِّق عليه. ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع إلى نية الحالف؛ فإن قصد به وقوع الطلاق وقع، وإن قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فله حكم اليمين، وتجب فيه كفارة يمين. وذكر السائل أن الزوج حلف بالطلاق ثلاثًا إن خرجت الزوجة من البيت قبل التصالح، وهنا يُنظر في نيته؛ فإن قصد استرضاء الزوجة فقط، وخرجت راضية، فلا يقع الطلاق. وإن قصد رضا وتصالح الطرفين، ورضي الزوج هو الآخر، فلا يقع الطلاق. أما إن خرج الزوج غاضبًا، فيقع الطلاق عند الجمهور. أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فلا يقع الطلاق أصلًا ما لم يقصد إيقاعه، وتجب كفارة يمين فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108853