العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته -من باب المزاح أو محاولة إرضائها- "علي الطلاق بالثلاثة ماحنا طالعين [مع بعض] غير لما نتصالح"، ثم خرجت الزوجة وحدها بعد فترة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن الحلف حكمه حكم الطلاق المعلق، ويقع الطلاق بوقوع ما عُلِّق عليه. ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع إلى نية الحالف؛ فإن قصد به وقوع الطلاق وقع، وإن قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فله حكم اليمين، وتجب فيه كفارة يمين. وذكر السائل أن الزوج حلف بالطلاق ثلاثًا إن خرجت الزوجة من البيت قبل التصالح، وهنا يُنظر في نيته؛ فإن قصد استرضاء الزوجة فقط، وخرجت راضية، فلا يقع الطلاق. وإن قصد رضا وتصالح الطرفين، ورضي الزوج هو الآخر، فلا يقع الطلاق. أما إن خرج الزوج غاضبًا، فيقع الطلاق عند الجمهور. أما على مذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه، فلا يقع الطلاق أصلًا ما لم يقصد إيقاعه، وتجب كفارة يمين فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108853
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي