العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوج لزوجته بالثلاث بقوله: "بالطلاق بالثلاثة لن أسافر هذا العام" ثم يسافر، وقوله: "وزوجتي طالق بالثلاث إذا دخلت بيت أهلي وهذا الشخص موجود" ثم يتصالح مع الشخص ويدخل بيت أهله بعد دفع كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى وقوع المعلق بحصول ما عُلِّق عليه، وهذا هو به، فإذا حلف الزوج بالطلاق الثلاث على ألا يفعل شيئًا، ثم فعله، وقع الطلاق ثلاثًا، وبانت منه زوجته بينونة كبرى.

ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه بل الزجر أو المنع أو الحث، وعليه كفارة يمين.

وإذا كانت للزوج نية معينة في يمينه، فالعبرة بنيته، فإن لم تكن له نية، فالاعتبار ببساط اليمين وسببها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي