العودة إلى البحث

ما حكم طلاق الزوج لزوجته بالثلاث بقوله: "بالطلاق بالثلاثة لن أسافر هذا العام" ثم يسافر، وقوله: "وزوجتي طالق بالثلاث إذا دخلت بيت أهلي وهذا الشخص موجود" ثم يتصالح مع الشخص ويدخل بيت أهله بعد دفع كفارة يمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجمهور يرى وقوع الطلاق المعلق بحصول ما عُلِّق عليه، وهذا هو المفتى به، فإذا حلف الزوج بالطلاق الثلاث على ألا يفعل شيئًا، ثم فعله، وقع الطلاق ثلاثًا، وبانت منه زوجته بينونة كبرى.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه بل الزجر أو المنع أو الحث، وعليه كفارة يمين.

وإذا كانت للزوج نية معينة في يمينه، فالعبرة بنيته، فإن لم تكن له نية، فالاعتبار ببساط اليمين وسببها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي