العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا بالثلاث إذا ذهبت إلى بيت أهلها، بعد أن قال لها الزوج وقت الشجار: "إذا ذهبت إلى بيت أهلك في أي وقت تبقين طالقًا بالثلاثة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، وبعدد ما حلف به الزوج، وعليه فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج الزوجة لبيت أهلها، وإلا وقع الطلاق ثلاثًا. شيخ ابن تيمية يرى أنه تلزم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق بل التهديد، وإن قصد الطلاق فتقع طلقة واحدة مع إمكانية المراجعة. كما ذهب إلى جواز التراجع عن التعليق إذا قصد الطلاق لا اليمين. به هو مذهب الجمهور في وقوع الطلاق بالحنث وعدم إمكان التراجع عن التعليق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112698
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي