العودة إلى البحث

هل تعتبر الزوجة طالقًا بالثلاث إذا ذهبت إلى بيت أهلها، بعد أن قال لها الزوج وقت الشجار: "إذا ذهبت إلى بيت أهلك في أي وقت تبقين طالقًا بالثلاثة"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، وبعدد ما حلف به الزوج، وعليه فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج الزوجة لبيت أهلها، وإلا وقع الطلاق ثلاثًا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه تلزم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق بل التهديد، وإن قصد الطلاق فتقع طلقة واحدة مع إمكانية المراجعة. كما ذهب إلى جواز التراجع عن التعليق إذا قصد الطلاق لا اليمين. المفتى به هو مذهب الجمهور في وقوع الطلاق بالحنث وعدم إمكان التراجع عن التعليق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي