هل يعتبر قول الزوج "هي طالق بالثلاث إذا دخلت بيت أهلها" طلاقًا، أم أن هناك كفارة لذلك؟
ذكرت فتوى سابقة أن لفظ "طلاق" وحده دون للزوجة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أنه كناية لا يقع بها إلا ، وبعضهم يرى أنه طلاق صريح معلق. بناءً على ذلك، إذا قلت "طلاق بالثلاث إذا بدخل بيت أهلك" ثم دخلت، فعلى القول بالكناية لا يلزمك شيء إن لم تكن نويت الطلاق، وإلا وقع ثلاثًا. أما على القول بالصريح، فيقع ثلاثًا وتحرم عليك زوجتك. وقوع الطلاق الثلاث المعلق عند حصول المعلق عليه هو مذهب ، لكن شيخ ابن تيمية يرى أنه تلزم كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصدته. ما دمت لم تدخل بيت أهل زوجتك فلا حنث عليك، ولا يمكنك التراجع عن الطلاق المعلق عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمكنك التراجع إذا قصدت الطلاق لا اليمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122193
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122193
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي