العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "ثلاث ثلاث ثلاث لن تدخل زوجتي هذا البيت" قاصداً الطلاق، وذلك رداً على سب والدته لزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على أن تعليق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. شيخ ابن تيمية يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه بل التهديد أو التأكيد حكم اليمين بالله، وتلزم كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. إذا قصد الزوج الطلاق بقوله "ثلاث" فزوجته تطلق ثلاثًا بدخولها بيت أهله. وإن قصد منعها من دخول البيت لمدة معينة أو في أحوال معينة، فيمينه تتقيد بما نواه. عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي