العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث بسبب قول الزوج لزوجته: "علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي ذلك فلن تدخلي البيت مرة ثانية" في حال لم تفعل الزوجة ذلك ودخلت البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. والجمهور يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق كفارة يمين، وأن الطلاق بالثلاث يقع واحدة. وعليه، فالمفتى به أن الزوجة طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا ترجع إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثم يطلقها أو يموت عنها. ويجوز تقليد ابن تيمية إن تراضيا. وننبه إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136015
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي