هل يقع الطلاق بالثلاث بسبب قول الزوج لزوجته: "علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي ذلك فلن تدخلي البيت مرة ثانية" في حال لم تفعل الزوجة ذلك ودخلت البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق كفارة يمين، وأن الطلاق بالثلاث يقع واحدة. وعليه، فالمفتى به أن الزوجة طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا ترجع إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثم يطلقها أو يموت عنها. ويجوز ابن تيمية إن تراضيا. وننبه إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي