هل يقع الطلاق بالثلاث إذا خرجت الزوجة من البيت بعد قول الزوج "أنتِ طالق بالثلاث إذا خرجتِ من البيت"، مع العلم أن نية الزوج كانت التخويف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن المعلق على شرط يقع عند حصول المعلق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أو التهديد، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا قول أهل العلم. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يقع، وتلزم كفارة يمين، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة. والمعتبر في الحنث هو قصد الحالف ونيته؛ فإن كانت نيته منع خروج الزوجة في أي وقت، فقد حنث بخروجها. وإن كانت نيته منعها في وقت معين أو بغير إذنه، وخرجت بغير ذلك، فلم يحنث. ويُنصح بمشاورة أهل العلم الموثوق بهم في بلدك للبت في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194783
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي