العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا خرجت الزوجة من البيت بعد قول الزوج "أنتِ طالق بالثلاث إذا خرجتِ من البيت"، مع العلم أن نية الزوج كانت التخويف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن المعلق على شرط يقع عند حصول المعلق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أو التهديد، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا قول أهل العلم. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يقع، وتلزم كفارة يمين، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة. والمعتبر في الحنث هو قصد الحالف ونيته؛ فإن كانت نيته منع خروج الزوجة في أي وقت، فقد حنث بخروجها. وإن كانت نيته منعها في وقت معين أو بغير إذنه، وخرجت بغير ذلك، فلم يحنث. ويُنصح بمشاورة أهل العلم الموثوق بهم في بلدك للبت في المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194783
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي