العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق بالثلاث إذا خرجت من البيت"، ثم خروجها، مع نيته تقييد الخروج بمدينة معينة لم تذهب إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على وقوع المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، وعلى وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. ويُرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، فإن قصد الزوج منع الخروج لموضع معين ولم يقصد مطلق الخروج من البيت، فلا يقع الطلاق بالخروج إلى غير الموضع الذي قصده. والقول في الطلاق هو قول الزوج لأنه أعلم بنيته، وينبغي نصح الزوج بالامتناع عن الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132859
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي