هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق بالثلاث إذا خرجت من البيت"، ثم خروجها، مع نيته تقييد الخروج بمدينة معينة لم تذهب إليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على وقوع المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، وعلى وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. ويُرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، فإن قصد الزوج منع الخروج لموضع معين ولم يقصد مطلق الخروج من البيت، فلا يقع الطلاق بالخروج إلى غير الموضع الذي قصده. والقول في الطلاق هو قول الزوج لأنه أعلم بنيته، وينبغي نصح الزوج بالامتناع عن الحلف بالطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132859
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي