هل يقع الطلاق بالثلاث لو حلفتُ على أختي بـ "علي الطلاق بالثلاث لتنزلنَّ" لترفض الذهاب لبيت والدها، ونزلتْ من السيارة ثم ذهبت لبيت والديها؟ وهل تلزمني كفارة؟ وهل يقع الطلاق ثلاثًا؟
الراجح أن المعول عليه في الأيمان هو نية الحالف، وإذا لم توجد النية؛ فيُرجع إلى سبب اليمين. وبناءً على ما فهم من السؤال، فإن سبب اليمين هو رغبتك في مبيت أختك عندكم وعدم رجوعها لبيت أبيها، وعليه فالظاهر وقوع الحنث برجوع أختك. والمُفتَى به لدينا أن الحنث في هذه اليمين يترتب عليه وقوع الطلاق الثلاث، وتحصل به البينونة الكبرى، سواء قُصِد إيقاع الطلاق أم التأكيد والتهديد. ولكن بعض العلماء كابن تيمية يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق، وإنما التهديد، حكم اليمين بالله، ويلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يقع بالثلاث واحدة. بما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف، ينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك. ويُنَبّه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185885