هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة إذا حلفت بعدم ذهاب ابنتي مع أخت الزوجة وزوجها، ثم ذهبت الابنة معهم؟ وما كفارة ذلك إن وقع؟
من حلف بالطلاق الثلاث وحنث في يمينه، وقع طلاقه ثلاثاً وبانت منه امرأته بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. المرجع في ذلك إلى نية الحالف وقصده، فإن قصد منع ابنته من الذهاب مع خالتها وزوجها بمفردهما، وذهبت البنت الأخرى معها، فلم يحنث. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175456