العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة إذا حلفت بعدم ذهاب ابنتي مع أخت الزوجة وزوجها، ثم ذهبت الابنة معهم؟ وما كفارة ذلك إن وقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف الثلاث وحنث في يمينه، وقع طلاقه ثلاثاً وبانت منه امرأته بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. المرجع في ذلك إلى نية الحالف وقصده، فإن قصد منع ابنته من الذهاب مع خالتها وزوجها بمفردهما، وذهبت البنت الأخرى معها، فلم يحنث. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175456
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي